أهالي قرى البقار ورخمه بالنقب: نرفض مخطط عباس- شاكيد التهجيري.
صدرت بيانات باسم أهالي قرى مسلوبة الاعتراف بالنقب (البقّار ورخمه)، تؤكد رفضهم لـ”قانون الكهرباء” بصيغته التي تم المصادقة عليها، مؤكدين بأن هذا القانون ما هو إلا مقدمة يندرج ضمن سلسلة القوانين التي تهدف إلى تهجير واقتلاع السكان من أراضيهم بالقرى مسلوبة الاعتراف، وتركيزهم بالتجمعات السكنية القائمة، وذلك على أقل مساحة من الأرض.
وأجمع أهالي قرى البقار ورخمه في بيان عن رفضهم ما وصفوه “مخطط عباس- شاكيد التهجيري”، حيث عمم هذا الموقف على جميع سكان القرى، وجاء في البيان الموقع باسم رئيس اللجنة المحلية قرية البقار هليل أبو جليدان، ورئيس اللجنة المحلية قرية رخمه عطا الله الصغايره ” نرفض مخطط التركيز والتهجير الذي يروج له كاعتراف، وكذلك مخطط الاستيطان التي أعلنت عنه حكومة بينيت-عباس – شاكيد في المنطقة”.
وجاء في البيان الصادر عن سكان البقار “نعلن نحن سكان سهل البقار من عائلات أبو جليدان وابن زياد عن رفضنا التام والنهائي لمخطط التهجير والترحيل إلى قرية عبده، ونعلن للقاصي والداني إننا نعيش على أرضنا في سهل البقار، وهي ملك خاص لنا، وإننا نطالب بالاعتراف بنا كقرية زراعية وسياحية بما يتلاءم مع نمط حياتنا”.
وحذر سكان البقار أي شخص أن يحاول الزج بهم في مشروع بلدة التركيز عبده المرفوض من قبلهم، وأكدوا “كلنا يعلم أن أرض عبده، هي ملك خاص لبعض العائلات الموجودة فيها، ولا يجوز لأحد التطفل على أهل عبده والانضمام لهم والتضييق عليهم”.
ذات الموقف عبر عنه سكان قرية رخمه الذين أكدوا في بيانهم “نحن أهالي قرية رخمه نرفض المخطط التهجيري والذي يحمل بين طياته سلب ما تبقى من أراضينا منذ عام 1956، وعليه فإننا نستنجدكم مد يد العون للوقوف معنا في وجه السلطات، وكل من سولت له نفسه أن يكون داعما لها في مخطط التهجير من لجان محليه أو قيادات سياسية”.
وأضاف السكان في البيان إننا “لم نقبل في الماضي التخلي عن الأرض مقابل أغلى الأثمان، واليوم نقولها مجددا لا مساومه على الحق وإن تواطئ مع قضيتنا كل من يسعى وراء مصالحه الشخصية الدنيئة”.
وبحسب مشروع القانون، يحق لوزيرة الداخلية إصدار أمر يتيح ربط مبنى سكني يقع في منطقة معينة محددة في الأمر الإداري الصادر عن الوزيرة، بالكهرباء أو الماء أو الهاتف، حتى بدون وجود رخصة بناء أو دون الحاجة للحصول على نموذج 4 (التي تؤكد إنجاز عمليات البناء المرخصة لمبنى معيّن).
والشروط التي حددها مشروع القانون لإصدار هذا الأمر عبر وزيرة الداخلية، هي تقديم خارطة مفصلة من قبل أحد الأطراف المدرجة في نص القانون، وأن يكون المبنى أو المسكن قد أقيم قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2018، ولم تتم إضافة أي أعمال بناء عليه بعد ذلك التاريخ.



