أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةمقالات

من حقوق المرأة في الإسلام

أمية سليمان جبارين (أم البراء)
تجلت حقوق المرأة والرجل وواجباتهما في شرعة الإسلام ونظامه، من خلال رعايته لحقوق الفرد والأسرة والمجتمع حيث جعل الإسلام كلاً من الرجل والمرأة شريكا في كليات الحقوق الإنسانية دون تمايز أو اختلاف وهذه الحقوق هي:
١-حق الحياة: رعى الإسلام حق الحياة الكريمة للمرأة في كفة متساوية مع الرجل حيث جعل الاعتداء عليها كالاعتداء على الإنسانية كلها، وأوجب القصاص على قتل النفس البريئة عمدا ابتداء من وأد المولودة الصغيرة، إلى الفتاة التي بلغت سن الرشد، يستوي في أمر القصاص الرجل والمرأة.
٢-حق الأهلية: حفظ الإسلام للمرأة الحق في ممارسة الشؤون المدنية من إبرام للعقود وفسخها، ولذلك فقد أقرَّ الإسلام للمرأة حق التصرف فيما تملك من الأموال الثابتة والمنقولة، وشرع لها أسباب التملك والعمل، ونجد ذلك في قول الله تعالى: (ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما) – النساء: ٣٢، وأثبت الإسلام للمرأة حقها في الإرث ونجد ذلك في قول الله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) – النساء٧-.
وجعل الإسلام للمرأة حق التصرف في أموالها هبة وتنمية وإجارة وعارية وعروض تجارة. وأوجب الإسلام على المرأة أن تؤدي حقوق الله في زكاة مالها وغيرها، ونجد ذلك فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت ان أتصدق به، فزعم إبن مسعود أنه وولده أحق مَن أتصدّق عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم). كما وحفظ الإسلام للمرأة تعهدها، واحترم إجارتها، وفي ذلك ورد في الصحيح أن أم هاني أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءت يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: (يا رسول الله قد أجرت مشركا زعم إبن أمي أنه قاتله، فقال لها: ((قد أجرت من أجرتِ يا أم هانئ)) -رواه البخاري –
٣- شهادة المرأة: يقول شيخ الإسلام إبن تيمية فيما نقله عنه تلميذه الأمام ابن القيم الجوزي: (القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم- القاضي- وإنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه فقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمَّى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يُملَّ هو فليملل وليُّه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وإمرأتان ممن ترضون من الشهداء )-البقرة-٢٨٢- فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب، وأمر من عليه الحق أن يمّل الكاتب فإن لم يكن ممن يصح إملاؤه أملى عنه وليّه، ثم أمر من له الحق أن يستشهد على حقه رجلين، فإن لم يجد فرجلا وامرأتين، ثم نهى الشهداء المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طلبوا ذلك، ثم رخص لهم في التجارة الحاضرة ألا يكتبوها ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع، ثم أمرهم إذا كانوا على سفر ولم يجدوا كاتبا أن يستوثقوا بالرهان المقبوضة. كل هذا نصيحة لهم وتعليما وإرشادا لما يحفظون به حقوقهم. وما تحفظ به الحقوق شيء، وما يحكم به الحاكم -القاضي-شيء آخر، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين ….). ولذلك فقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: (إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وإن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجال. فالباب مفتوح أمام الخبرة التي هي معيار درجة الشهادة فإذا تخلفت خبرة الرجل في الميدان تراجع مستوى شهادته فيه، وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في الميدان ارتفع مستوى شهادتها فيه، وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم الحاكم – القاضي- بناء عليها، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم – نقلا عن كتاب المرأة المسلمة في عصر التنزيل- البرفسور عصام البشير- ولذلك فإن (شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل في كل ما يغلب أن يطلع عليه النساء كالرضاع والولادة والنسب والمسائل الخاصة بالنساء. ولو كان السبب هو نقص أهليتها لأطرد رفض شهادتها أو جعلها نصف شهادة الرجل في سائر الخصومات من ولادة ولعان ونحوه) -المصدر السابق.
٤-حق الحرية: (كفل الإسلام للمرأة الحق في الحرية بحيث لا تستبعد، ولا تعتقل دون اتهام أو محاكمة، وجعل لها الحق في الأمان على نفسها وعرضها ودينها وأهلها وممتلكاتها. كما أثبت لها الحق في التنقل واختيار محل الإقامة بحيث لا تخاطر بحياتها أو عرضها، أو ممتلكاتها، وصان حقها في الحفاظ على خصوصية أمرها بحيث تأمن على نفسها من التجسس على أسرتها أو مكاتبها ونحو ذلك) -المصدر السابق.
٥-حول حق المرأة في الميراث وحول تفصيلات هذا الحق سأفرد مقالة خاصة قادمة إن شاء الله تعالى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى