أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةعرب ودولي

مسؤول مصري: إسقاط الجنسية عن مرسي يتوقف على قرار مجلس الوزراء

قال مسؤول أمني مصري، الثلاثاء، إن إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، يتوقف على قرار مجلس الوزراء، وفق تعديلات جديدة لقانون الجنسية بالبلاد، لم يتم إقرارها نهائيا بعد.

جاء ذلك في تصريحات لمساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة أحمد الأنور، خلال مقابلة مع صحيفة “الأخبار” (حكومية) حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.

وقال الأنور إن “إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في قضية (التخابر مع قطر) سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون”.

وأضاف أن التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف “الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات النيل من الأمن والاستقرار”.

وفي 16 سبتمبر / أيلول الجاري، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في مصر)، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق مرسي، وإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع قطر”.

ويعد هذا الحكم الثالث والنهائي بحق مرسي، بعد حكمي قضية “الاتحادية” بالسجن 20 عاما، في أكتوبر / تشرين الأول 2016، وحكم إدراجه 3 سنوات على قوائم الإرهابيين في مايو / أيار الماضي.

والأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، يتيح إسقاط الجنسية عن المنضمين إلى جماعات “تمس بالنظام العام”.

ويتضمن التعديل إضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بـ “صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل”.

كما يشمل “الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان)، وتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح ساري المفعول.

وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية، حيث يتضمن مادتين توضحان في عدة بنود حالات سحب الجنسية المصرية، غير أنها لم تتضمن الحالات الواردة بالتعديل الحالي.

ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم، “دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص”، وكذلك “العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر”.

(الأناضول)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى