الفقه والواقع المعاصر

أد. مشهور فواز – رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
هل يجوز أن تأخذ المرأة دواءً لتأخير الحيض
أو إيقاف نزول الدّم لأجل الطّواف؟
الجواب: لا مانع أن تأخذ المرأة دواءً لتأخير الحيض أو إيقاف نزول الدّم، ولكن لا بدّ من استشارة طبيب مختصّ.
ما حكم من أحدث أثناء الطّواف؟
الجواب: من أحدث أثناء الطّواف لزمه قطع الطّواف ثمّ الوضوء، ولا يلزمه إعادة الطّواف من جديد، وإنّما يبني على ما سبق. فإذا أحدث –مثلًا– في منتصف الشّوط الثّالث، فإنّه يذهب ويتوضّأ ثمّ يُكمل من منتصف الشّوط الثّالث، وكذلك في بقيّة الأشواط.
ما الحكم لو شكّ الشّخص أثناء الطّواف أو بعده بالحدث؟
الجواب: لو شكّ الشّخص أثناء الطّواف أو بعده في الحدث، فلا يضرّه ذلك، طالما أنّه متذكّر أنّه كان على طهارة قبل الطّواف، فيُكمل طوافه ولا يلتفت إلى الشك.
ما حكم الرّكوب أثناء الطّواف لغير عذر؟
الجواب: يُسنّ المشي في الطّواف للرّجال والنّساء، وعدم الرّكوب إلّا لحاجة.
هل يجب الطّواف حافيًا؟
الجواب: لا يجب الطّواف حافيًا، بل يُسنّ ذلك إلّا لعذر، ولا بدّ من التّحقّق من طهارة النّعل احترازًا من النّجاسات وتلويث المكان.
هل يجوز الاستراحة والفصل بين أشواط الطّواف؟
الجواب: يُستحبّ للطائف أن يتابع بين أشواط الطّواف، ولا يفصل بينها إلّا لعذر كتعبٍ ومشقّة. وبناءً عليه، فمن تعب أثناء الطّواف جاز له أن يستريح ولو لساعات، ثمّ يعود ويُكمل من حيث توقّف، ولكن يلزمه تجنّب محظورات الإحرام إن كان مُحرمًا.
ما الحكم إذا شكّ الشّخص أثناء الطّواف بعدد الأشواط؟
الجواب: عدد أشواط الطّواف سبعة، ولا يجزئ أقلّ من ذلك. فلو شكّ شخص أثناء الطّواف هل طاف خمسًا أو ستًّا، فإنّه يبني على الأقلّ، وهو الخمس، ويُتمّ سبعة أشواط. ولو أخبره شخص (كرفيقه) في هذه الحالة أنّه طاف ستًّا، فلا يأخذ بقوله. وأمّا لو حصل الشكّ بعد الانتهاء من الطّواف، فلا يضرّ ولا يلزمه شيء.
ما حكم التّطوّع بالطّواف أقلّ من سبعة أشواط؟
الجواب: يجوز التّطوّع بأقلّ من سبعة أشواط، وهذا مذهب الحنفيّة والحنابلة. والأحوط (أي الأفضل والأكمل) أن تكون الأشواط وترًا وسبعًا خروجًا من الخلاف في المسألة.