أخبار عاجلةالضفة وغزة

“الفلسطيني لحقوق الإنسان” يدين هدم قوات الاحتلال لمنزل الطفل محمد دار يوسف برام الله

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هدم قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم، الثلاثاء الموافق 28/8/2018، منزل عائلة الطفل محمد دار يوسف، في قرية كوبر، شمال مدينة رام الله.

وقال المركز في بيان أصدره اليوم، إن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد المركز على أنها تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، وذلك خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تطبيق إجراءات الاتفاقية المذكورة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 3:30 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعشر آليات عسكرية، ترافقها جرافة عسكرية من نوع “كتربلر”، قرية كوبر، شمال مدينة رام الله. حاصرت تلك القوات محيط منزل عائلة الطفل محمد طارق دار يوسف، 17 عاماً، وشرعت الجرافه بتجريف المنزل بشكل كامل. المنزل مكون من طابق واحد، ومقام على مساحة (100م2)، وتقطنه عائلة قوامها (4) أفراد، بينهم (3) أطفال. وأثناء ذلك أطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية، وقنابل الغاز بين المنازل السكنية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف السكان المدنيين. وفي حوالي الساعة 5:00 صباحاً، انسحبت قوات الاحتلال من القرية، ولم يبلغ عن مزيد من الأحداث.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت الطفل المذكور بتاريخ 26/7/2018 أثناء تنفيذه عملية طعن داخل مستوطنة “آدم” المقامة على أراضي قرية جبع، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، وأسفرت في حينه عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجراح. وما تزال تلك القوات تحتجز جثمان الطفل المذكور. هذا وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل عائلة الطفل المذكور بتاريخ 13/8/2018، وأبلغتها بقرار هدم المنزل من خلال تسلميها إخطاراً مكتوباً بعد إجراء قياسات هندسية له.

وجدد المركز ادانته لجريمة تجريف وإغلاق المنازل ، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقال المركز أنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.).

وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى