أخبار عاجلةدين ودنيا

طلقت زوجتي والطلاق بالمحكمة الشرعية وكان الطلاق بينونة كبرى هل ممكن العودة؟

فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء

السّؤال الأول: طلقت زوجتي والطلاق بالمحكمة الشرعية وكان الطلاق بينونة كبرى هل ممكن العودة؟

الجواب: لا يمكن العودة إذا كان الزوج قد طلّق الزوجة بينونة كبرى. وما يدّعيه البعض أنّه يمكن الاتفاق مع شخص آخر بأن تتزوجه ثمّ يطلقها وبعدها يعقد عليها زوجها الأول مرة أخرى هذا محض افتراء وتحايل وقد ثبت لعن فاعل ذلك ويسمّى بالتيس المستعار.

سُئل ابن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحلّها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك فقال: “هو محلّل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون”. وقد اعتبر عمر بن الخطاب التحليل زنا يوجب الحدّ.

السؤال الثّاني: سائلة تقول: أنا امرأة حامل وعمر الحمل شهر وأريد التنزيل والسبب العمر وعندي مشاغل كثيرة.

الجواب: إذا لم يبلغ الجنين أربعين يوما فإنه يكره اسقاطه لغير عذر والعبرة ألا يكون يوم الإسقاط أربعين يومًا ولا بدّ من موافقة الزوج والزوجة معا.

وننصح إذا ليس هنالك ظروف صحية مانعة من الحمل بعدم الإسقاط ولو قبل بلوغ أربعين يومًا فهذا الأحوط والأسلم.

السؤال الثالث: متزوج منذ سنوات وعنده أولاد، وقد طلّق زوجته وكان في حالة غضب شديد فقد فيها السّيطرة على نفسه وإرادته وألفاظه.

– قال لزوجته إذا بتطلعي من الغرفة بتكوني طالق وقصد بنفس الوقت. والزوجة التزمت ولم تخرج من الغرفة لمدة ساعات طويلة. والزوج لم يقصد الطلاق وقصد التهديد وأن تلتزم بتلك الساعة الغرفة وهي التزمت وكان الزوج واعيا ومدركاً ما يقول. الزوجة تؤكد نفس الكلام.

الجواب: بداية نؤكّد أنّ الطلاق يقع ولو في حالة غضب شديد طالما أنّ الزوج لديه القدرة بأن يسيطر على ألفاظه وإرادته لحظة التلفظ بالطلاق ولا فرق بين أن يتلفظ الزوج بالطلاق أو يرسل لها رسالة سواء علمت بذلك الزوجة أو لم تعلم والطلاق يقع عند المذاهب الأربعة سواء في حالة الطّهر أم الحيض أو الحمل.

– وبناءً عليه: بالنسبة للمرة الأولى: إذا كان الزوج فاقدًا للسيطرة على ألفاظه وإرادته لحظة التلفظ بالطلاق- كما ذكر في سؤاله- فلا يقع الطّلاق.

– بخصوص المرة الثانية: حيث قال لزوجته: “إذا بتطلعي من الغرفة بتكوني طالق بقصد المنع لا بقصد الطلاق وقصد بنفس تلك اللحظة والزوجة التزمت ولم تخرج من الغرفة لمدة ساعات طويلة “. فهذه الصيغة المذكورة بالسؤال تسمى بالطلاق المعلّق وفي حكمها تفصيل لدى أهل العلم على النحو الاتي:

إذا نوى الزوج الطلاق ولم تلتزم الزوجة بما قال فهذا يعتبر طلاقا واقعا باتفاق الفقهاء إذا كان بعقله ووعيه ولديه القدرة بأن يسيطر على ألفاظه وإرادته.

وأما إذا لم ينو الطّلاق وإنما نوى فقط التهديد والتخويف ولم ينو الطّلاق نهائيا ففي المسألة اختلاف بين أهل العلم:

ذهب جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة إلى القول بأنّ هذا الطلاق يقع بينما قال ابن تيمية بعدم وقوعه.

وقد أفتى بقول ابن تيمية عدد من العلماء المعاصرين ويرى المجلس الإسلامي للإفتاء أنه لا مانع من العمل بقول ابن تيمية، ولكن يجب ما يلي:

أولا: أن يتوب الزوج ويتعهد ألا يعود إلى هذا اللفظ مرة أخرى.

ثانيا: أن يحلف الزوج يمينا بأنه لم يقصد الطلاق نهائيا.

ثالثاً: إخراج كفارة يمين عن كل مرة ويرى المجلس الإسلامي للإفتاء أن تكون الكفارة مشددة وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين صاع تمر أي ما يساوي 650 ش تعطى لعشرة مساكين لكل مسكين 65 ش. (650 ش عن كل مرة).

– وطالما أنه قصد عدم الخروج بتلك السّاعة من الغرفة والتزمت الزوجة ولم تخرج من الغرفة إلا بعد ساعات طويلة فلا يلزمه كفارة.

ملاحظات مهمة:

– يستحلف الزوج يميناً أنه كان فاقداً للسيطرة على ألفاظه وإرادته لحظة التلفظ بالطلاق المرة الأولى ويجب أن يغلب على ظن الزوجة صدق الزوج.

– يستحلف الزوج يمينا أنه لم يقصد الطلاق نهائيا بقوله “إذا بتطلعي من الغرفة بتكوني طالق”، وأنه قصد فقط المنع وقصد تلك الساعة. كما يدّعي الزوج.

– يتعهد الزوج ألا يعود للفظ الطلاق مرة أخرى وأن يتوب وفي حال عودة الزوج للفظ الطلاق مرة أخرى فالمجلس يعتذر عن إصدار فتوى.

– الزوج أدرى بنفسه وهو يتحمل المسؤولية في الآخرة اذا كان هنالك خلل في المعطيات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى