أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةمقالاتومضات

معركة الوعي (82): نحو الانتخاب المباشر للجنة المتابعة (7)

خطة مقترحة (2-2)

خطة مقترحة (2-2)

حامد اغبارية

عرضتُ في المقال السابق الجزء الأول من الخطة المقترحة لانتخاب المجلس العام للجنة المتابعة العليا وفيه تصور شكل الإعداد الفني للانتخابات، من خلال انتخاب لجنة انتخابات قطرية ولجان انتخابات مناطقية تمثل 12 منطقة مقترحة تشمل جغرافيا جميع الداخل الفلسطيني من أقصى الجليل إلى أقصى النقب، وكيفية انتخاب تلك اللجان والمهام الملقاة على عاتقها وغير ذلك مما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات.

وفي هذا الجزء (الأخير في هذه السلسلة) سأجتهد في تقديم تصور تفصيلي مقترح للعملية الانتخابية؛ كيفية إجرائها، وكل ما يتعلق بالترشح والتصويت.

ثانيا: الترشح لعضوية لجنة المتابعة (المجلس العام):

اقتراح (1) مرشحون مستقلون:

  1. يكون الترشح للمجلس العام فرديا/ مستقلا، ولا يُسمح للأحزاب والحركات والتيارات والتنظيمات الترشح أو خوض الانتخابات ضمن قوائم حزبية، كما لا يسمح للمُرشحين خوض الانتخابات ضمن قوائم حزبية أو عائلية أو غيرها.
  2. تستطيع الأحزاب والحركات والتيارات والأطر المختلفة دعم أي مرشح مستقل في حملته الانتخابية.
  3. يفتح باب الترشح لعضوية المجلس العام قبل 30 يوما من موعد الانتخابات، ويستمر 20 يوما، حيث يُغلق قبل موعد الانتخابات بـ 10 أيام، ليتسنى للجنة الانتخابات ضبط أسماء المرشحين، وفحص أوراق ترشحهم، وإعلان قائمة المرشحين النهائية على الملأ في بيان رسمي يعرض في مؤتمر صحافي.
  4. يحق لكل مواطن عربي فلسطيني يعيش في البلاد الترشح لعضوية المجلس العام على أن يستوفي أربعة شروط:

أ‌. أن يكون قد بلغ 35 عاما على الأقل في يوم تقديم أوراق الترشح للجنة المناطقية التي يتبع لها.

ب‌. أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

ت‌. ألا يكون عضوًا في حزب صهيوني.

ث‌. أن يحصل على تزكية 1% من أصحاب حق الاقتراع في بلده إذا كان عدد سكان البلدة حتى 30 ألف نسمة، و0,75% من أصحاب حق الاقتراع إذا كان عدد سكان البلدة حتى 50 ألف نسمة، و0،5% من أصحاب حق الاقتراع إذا كان عدد سكان البلدة فوق 50 ألف نسمة.

  1. يحظى بعضوية لجنة المتابعة (المجلس العام) المرشحون الـ 67 الأوائل الذين يحصلون على أكبر نسبة من الأصوات على المستوى القطري.
  2. لا يحق لأعضاء لجنة الانتخابات القطرية أو اللجان المناطقية أو أعضاء اللجان الفرعية التي لها علاقة بتنظيم العملية الانتخابية أو أي شخص له وظيفة أو دور في تنظيم الانتخابات ترشيح أنفسهم للمجلس العام.
  3. على كل من يرشح نفسه للانتخابات أن يدرك أن العضوية في المجلس العام الهدف منها خدمة مجتمع الداخل الفلسطيني ومعالجة قضاياه ومشاكله، وأن هذه العضوية ليس لها مقابل مادي (على شكل راتب شهري أو مصروفات من أي نوع) وإنما هي تطوع خالص من أجل تطوير هذا المجتمع والنهضة بأبنائه.
  4. يكون انتخاب المجلس العام انتخابا مباشرا مرة كل خمس سنوات.
  5. تعقد الانتخابات يوم سبت، كونه يوم عطلة رسمية لغالبية أبناء الداخل الفلسطيني، وذلك لتعذر عقدها في يوم عمل عادي جراء ما يمكن أن يعترض ذلك من عقبات أو أسباب معطلة.

اقتراح (2) قوائم حزبية قطرية:

  1. يكون الترشح لعضوية لجنة المتابعة (المجلس العام) حسب نظام القوائم الحزبية القطرية، بحيث يكون من حق كل حزب أو حركة أو تيار أو أي إطار سياسي آخر تشكيل قائمة مرشحين قطرية من 55 شخصا، وتقديم القائمة إلى لجنة الانتخابات القطرية للتصديق عليها.
  2. تخوض القوائم الحزبية المنافسة على المقاعد المخصصة لها، كما هو مبين أدناه.
  3. تنسحب على مرشحي القوائم الحزبية نفس شروط المرشح المستقل الواردة في البند (4) الوارد في الاقتراح (1) أعلاه. (4أ، 4ب، 4ت، 4ث).
  4. يحق للأفراد الترشح لعضوية المجلس العام كمستقلين كذلك، وتنسحب عليهم الشروط الواردة في البند (4) أعلاه.
  5. تخصص لجنة الانتخابات 12 مقعدا للمرشحين المستقلين، و55 مقعدا للقوائم الحزبية.
  6. حسب إحصائيات 2020 فإن عدد أصحاب حق الاقتراع العرب الفلسطينيين في البلاد يتجاوز مليونا وعشرين ألفا. وبناء على ذلك فإن نسبة الحسم المقترحة بالنسبة للقوائم الحزبية المتنافسة على المقاعد المخصصة لها (55 مقعدا) تحدد بـ 2,5%.
  7. يحظى بعضوية المجلس العام من المرشحين المستقلين المتنافسين على المقاعد المخصصة لهم (12 مقعدا) المرشحون الـ 12 الأوائل الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات على المستوى القطري.
  8. على كل مرشح مستقل أن يوقع على تعهد خطي بأن يكون ترشحه مستقلا وليس حزبيا، وألا يعلن انضمامه- في حالة فوزه بمقعد- إلى أي من القوائم الحزبية الفائزة بعضوية المجلس، وذلك حتى يكون عضوا مستقلا حقيقيا، وليس مرشحا لكسب أصوات تصب في صالح قائمة حزبية لترجيح كفتها في النتائج النهائية وفي سير عمل المجلس بعد انتخابه.

اقتراح (3) مرشحو اللجان الشعبية- حسب الدائرة:

إذا تعذر إجراء الانتخابات المباشرة حسب إحدى الإمكانيتين أعلاه لأسباب مختلفة (فنية، إجرائية، لوجستية وغيرها) فإن هناك إمكانية ثالثة هي الأقرب إلى التنفيذ في المرحلة الأولى، على أن يتبع ذلك التحضير لإجراء الانتخابات في مراحل قادمة بناء على أحد الاقتراحين الأول والثاني.

في هذا الاقتراح تُجرى الانتخابات حسب ما يلي:

  1. تقسم البلاد إلى 12 دائرة، وهي: دائرة منطقة الناصرة، دائرة منطقة شفاعمرو، دائرة منطقة البطوف، دائرة منطقة الجليل الأعلى، دائرة منطقة الجليل الأسفل، دائرة منطقة الشاغور، دائرة منطقة الساحل، دائرة منطقة المرج، دائرة منطقة المثلث الشمالي، دائرة منطقة المثلث الجنوبي، دائرة منطقة الغابة (قرى الزرازير، الكعبية، طباش، الحجاجرة… ) دائرة منطقة النقب. وقد أشرت إليها في المقال السابق.
  2. تُنتدب اللجان الشعبية الفاعلة في كل دائرة من الدوائر وتُمنح صلاحية انتخاب ممثلي جمهور أهالي الدائرة.
  3. تشكل اللجان الشعبية الفاعلة في كل بلدة من البلدات التابعة لكل دائرة انتخابية لجنة انتخابات موحدة تمثل جميع اللجان الشعبية، وتوكل إليها مهمة تنفيذ الإجراء الانتخابي.
  4. تنسحب على المرشحين للحصول على عضوية المتابعة الشروط الثلاثة الأولى المذكورة بخصوص المرشحين المستقلين (البند 4أ-ت). كما تنسحب عليهم الأمور الإجرائية من تقديم نماذج ترشح وتوقيع التعهدات المطلوبة وغيرها. بخصوص بند الحصول على تزكية محلية من أهالي دائرة المرشح، فإن هذا يكون نافذا أيضا فقط في حالة اعتماد البند (5 ب/ 2) أدناه.

5.أ. يكون عدد مرشحي كل دائرة حسب حجمها السكاني، بحيث يكون 7 مرشحين عن كل دائرة من الدوائر الخمس التالية: الناصرة، المثلث الشمالي، المثلث الجنوبي، البطوف، الشاغور. و5 مرشحين عن الدوائر الأربع التالية: الشاغور، النقب، الجليل الأعلى، الجليل الأسفل. و4 مرشحين عن الدوائر الثلاث التالية: شفاعمرو والغابة والمرج.

ب. يمكن إجراء الانتخاب حسب هذا الاقتراح بطريقتين:

ب1: تكون للجنة الانتخابات في كل دائرة، والممثِّلة للجان الشعبية فيها، صلاحية اختيار الأعضاء الممثلين للدائرة في لجنة المتابعة. وذلك دون إلزام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وإنما بتوكيل اللجان الشعبية بهذا الأمر. ومن الواجب التذكير والإشارة إلى أن هذه الطريقة ليست متكاملة الأركان الانتخابية المباشرة، لكنها تشكل خطوة مهمة في الطريق إلى تحقيق الانتخاب المباشرة في مراحل لاحقة.

ب2: تتجاوز اللجان الشعبة ولجنة الانتخابات الممثلة لها في دائرتها البند (ب1)، وتعتمد آلية الانتخاب المباشر من خلال دعوة المواطنين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مرشحي الدائرة في صناديق اقتراع محددة. وبذلك يكون انتخاب أعضاء لجنة المتابعة انتخابا مباشرا بناء على طريقة الدائرة الانتخابية، وليس على طريقة المستقلين قطريا أو القوائم الانتخابية القطرية.

تنظيم عمل المجلس العام بعد الانتخابات:

1- يعقد المجلس العام المنتخب جلسته الأولى يوم السبت التالي لظهور نتائج الانتخابات.

2- في الجلسة الأولى للمجلس العام تتخذ الإجراءات التالية:

أ‌. تحديد موعد لانتخاب رئيس لجنة المتابعة، على أن يكون ذلك حتى موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى للمجلس.

ب‌. فتح باب الترشح لرئاسة لجنة المتابعة من بين أعضاء المجلس العام.

ت‌. يُشترط فيمن يرشح نفسه لرئاسة المتابعة الحصول على تزكية ثلث أعضاء المجلس العام (23 عضوا).

ث‌. تنتهي فترة رئاسة لجنة المتابعة في الجلسة الأولى للمجلس العام المنتخب في الانتخابات التالية.

ج‌. يجري في الجلسة الأولى انتخاب أعضاء المجلس المركزي للجنة المتابعة. ويُقترح أن يكون عدد أعضاء المجلس المركزي 15 عضوا.

ح‌. يكون رئيس لجنة المتابعة هو أيضا رئيس المجلس المركزي، وهو الذي يرأس جلساته.

خ‌. يقرر المجلس العام في جلسته الأولى دورية جلساته، بحيث تكون مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في الجلسات العادية، أو لدى دعوته للانعقاد من قبل رئيس اللجنة أو المجلس المركزي في الحالات الطارئة.

د‌. يقرر المجلس العام أن الجلسات تُعقد بثلثي الأعضاء على الأقل، وإذا تعذر ذلك لأسباب طارئة أو خارجة عن الإرادة تُعقد الجلسات بنصف الأعضاء (+1). وإذا لم يتحقق ذلك لأي سبب من الأسباب فإن الجلسة تعتبر لاغية وتكون قراراتها غير ملزمة.

ذ‌. في حالة تعذُّر عقد الجلسات المنتظمة للمجلس العام، بالشروط المبينة في البند السابق، لثلاث مرات متتالية، فإن صلاحية عقد الجلسات واتخاذ القرارات تنتقل تلقائيا إلى المجلس المركزي، وتكون قراراته ملزمة للجميع.

ر‌. في حالة الطوارئ يخوّل المجلس المركزي باتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات وإجراءات.

ز‌. يقرر المجلس العام موعدا لانتخاب اللجان الفرعية المتخصصة في مختلف المجالات: لجنة الثقافة والتربية والتعليم، لجنة الحريات ومتابعة قضايا الأسرى وأسر الشهداء، لجنة الرياضة والشباب، لجنة الشؤون الصحية، لجنة الأسرة، لجنة الأرض والمسكن، لجنة التطوير الاقتصادي، لجنة التربية على الهوية، لجنة مناهضة الأسرلة والخدمة المدنية والعسكرية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة رعاية الطفولة، لجنة الإعلام والعلاقات العامة، لجنة المهجرين وحق العودة، لجنة السلم الأهلي، لجنة متابعة العمل الأهلي واللجان الشعبية، لجنة الأكاديميين والبحوث العلمية، لجنة التخطيط والدراسات الاستراتيجية، لجنة التواصل مع الشعب الفلسطيني، لجنة العمل والعمال، لجنة قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة الطوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية…

س‌. لا يقل عدد أعضاء كل لجنة فرعية عن خمسة أعضاء من أعضاء المجلس العام المنتخبين.

ش‌. تخول كل لجنة بانتخاب رئيسها وسكرتيرها وناطقها الإعلامي في أول جلسة تعقدها، ولها الصلاحية في ضم أعضاء من ذوي الاختصاص من خارج المجلس العام.

ص‌. يحدد موعد انتخاب اللجان الفرعية خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ عقد المجلس العام جلسته الأولى.

ض‌. يقرر المجلس العام تشكيل مكتب سياسي لمعالجة القضايا السياسية المختلفة.

ط‌. يقرر المجلس العام تفريغ رئيس لجنة المتابعة المنتخب وتخصيص راتب شهري، كما يقرر تفريغ سكرتير/ة بوظيفة كاملة، وتفريغ موظفين للوظائف الضرورية كما يراه مناسبا.

ظ‌. يعتبر المقر الحالي للجنة المتابعة مقرا مؤقتا للجنة المنتخبة، وفيه تعقد جلسات المجلس العام والمجلس المركزي واللجان الفرعية.

ع‌. يؤكد المجلس العام للجنة المتابعة أنه جاء لمعالجة قضايا جماهير الداخل الفلسطيني وملفاته الساخنة، في ظل التمييز الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية، وأنه ليست له أية أهداف لإنشاء كيان من أي نوع، أو أية نزعة انفصالية، ولا يسعى إلى ممارسة أي عمل أو نشاط يخالف القانون.

غ‌. يؤكد المجلس العام أن هذا المجتمع في الداخل الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومن العالم العربي ومن الأمة الإسلامية، وأن هذه الحقيقة لا تتناقض مع كون أبناء هذا المجتمع يحملون الجنسية الإسرائيلية بحكم بقائهم في وطنهم بعد أحداث النكبة عام 1948 وما تبعها من أحداث.

ف‌. يؤكد المجلس العام أن من حقه ومن حق أبناء مجتمع الداخل وتنظيماته السياسية المختلفة التعبير عن هويتهم وانتمائهم ومواقفهم المتعلقة بكافة القضايا التي تهمُّه، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، ومناصرتهم لإخوانهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات، ومناصرتهم لكل الشعوب المظلومة والمضطهدة والواقعة تحت الاحتلال. ويؤكد كذلك أن من حق أبناء هذا المجتمع التعبير عن تلك الحقوق من خلال نشاطات وفعاليات ومظاهر تعبير تضمنها القوانين الدولية والحقوق الأساسية للإنسان التي أقرها المجتمع الدولي وهيئاته المختلفة. (انتهى).

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى