أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةعرب ودولي

العراق: المحكمة الاتحادية العليا تستبعد هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، استبعاد وزير الخارجية الأسبق والقيادي في “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، هوشيار زيباري، من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن كانت أوراق ترشيحه قد جُمدت الأسبوع الفائت بقرار من المحكمة، إثر قضايا فساد وهدر المال العام.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلسة البت في الدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، مضيفة أن المحكمة قررت الحكم بعدم ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية.

ورشّح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” زيباري للمنصب، مقابل ترشيح “الاتحاد الوطني الكردستاني” الرئيس الحالي برهم صالح لولاية جديدة، الأمر الذي تسبب في أزمة سياسية بين الحزبين الكرديين، على اعتبار أن منصب رئيس الجمهورية استحقاق كردي، وفقا لما جرى عليه عرف تقاسم الرئاسات بعد عام 2003 في البلاد.

وقد يعقّد قرار المحكمة الأزمة السياسية في العراق، إلا أن “الاتحاد الوطني الكردستاني” يأمل في حل الأزمة مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، لا سيما بعدما التقى زعيم الديمقراطي مسعود البارزاني، رئيس الاتحاد بافل الطالباني، الأسبوع الفائت، وبحثا حل الأزمة.

من جانبه، قال عضو “الاتحاد الوطني الكردستاني” فائق يزيدي، إن اجتماع الطالباني مع البارزاني أكد على حسم منصب رئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي. مبينا، في تصريح صحافي، أن الحزبين اتفاقا على حسم المنصب، إذ سيكون هناك مرشح توافقي بين الحزبين.

وأضاف أن مرشح “الاتحاد الوطني” ما يزال هو برهم صالح، كون هذا المنصب من حصة الاتحاد داخل المكون الكردي، مؤكدًا “لا نقبل بما يمليه الآخرون ويفرضون رأيهم”.

ووفقاً للمادة الـ 70 من الدستور العراقي، ينتخب البرلمان أحد المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، وهذا الشرط من أهم الدوافع التي تدعو إلى التوافق بين الكتل الفائزة لجمع نحو 220 صوتاً من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً.

وإذا فشل أيّ من المرشحين في نيل ثقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان، يجري الاختيار بين أعلى مرشحين اثنين للمنصب، ويكون رئيساً للجمهورية مَن يحصل على أعلى الأصوات، بعد إجراء عملية الاقتراع الثانية داخل البرلمان.

آما عن المهمة الرئيسية لرئيس الجمهورية، فتتمثل في تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، بحسب ما جاء في المادة الـ 76 من الدستور، ليُكمل رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومية خلال 30 يوماً، على أن يقدّمها إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة.

وفي حال إخفاق رئيس الوزراء المكلف في نيل الثقة لحكومته، يكلّف رئيس الجمهورية مرشحاً آخر للمنصب، من دون أن يشترط الدستور أن يكون المرشح الجديد لمنصب رئيس الحكومة من الكتلة البرلمانية الكبرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى