دين ودنياومضات

ما حكم تأمين الحياة (ריסק)؟

المجلس الإسلامي للإفتاء
التأمين على الحياة في حالة الموت (ריסק): وهو أن يدفع المستأمن مبلغا ما بشكل أقساط شهرية مقابل أن يحصل من يُعينُه المستأمن مستفيدًا لمبلغ التأمين في حالة وفاته إلى وقت محدّد.
وهذا العقد محرم شرعًا لاعتباره من العقود الرّبوية وعقود المقامرة والغرر الذّي تضافرت نصوص الشريعة الغراء بالتحذير منه وبعواقبه الوخيمة في الدّارين: الدّار الدّنيا والدّار الآخرة.
جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م. بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع “التأمين وإعادة التامين”.
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة، وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها، والغايات التي يهدف إليها، وبعد النظر فيما صدر من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن، قرر ما يلي:
“أنّ عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا”.
كما وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي بعد النظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، وبعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55)، وذلك لاعتبارات عديدة أهمّها:
1. أنّ عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن بيع الغرر.
2 . أنّ عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر.
3 . أنّ عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء فإن الشّركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نَساء، وإذا دفعت الشّركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
وهذا ما أكّدت عليه كافة المجامع الفقهية في العصر وهو الاتجاه العام لجمهور المعاصرين أنّ جميع أنواع التأمينات التّجارية محرمة، وهو ما نتبناه في المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني (48) إلاّ أنّ المجلس الإسلامي للإفتاء يستثني ما تدعو إليه الحاجة وليس هنالك بديل آخر مباح لسداد هذه الحاجة كما هو الحال في تأمين السّيارات مثلاً وأمّا تأمين الحياة فلا يندرج تحت باب الحاجة لذا يبقى على أصل الحرمة.
هذا وهنالك أنواع أخرى لتأمينات الحياة مثل: تأمين فقد القدرة على العمل) אובדן כושר עבודה (، التأمين ضد المرض، تأمين العلاج الخاص وزراعة الأعضاء، نتحدث هنها الأسبوع القادم.

المجلس الإسلامي للإفتاء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى