أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةدين ودنيا

فتوى: هل تجب الزّكاة في عمارات الايجار وسيارات الأجرة وشاحنات النّقل؟

الجواب: الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين؛ وبعد: لا زكاة في عمارات الايجار ولا سيارات الأجرة ولا شاحنات النّقل ولكن يجب الزّكاة فقط في الربح المدخر آخر العام بنسبة ربع العشر (2.5 %)
* ملاحظة: إذا البيوت أو السّيارات للتجارة فإنه تجب فيها الزكاة.
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
عنهم: د. مشهور فواز رئيس المجلس
16 رمضان 1441 ه / 9.5.2020 م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى